ما حكم تكبيرات العيد؟
الجواب :
التكبير في العيدين حكمه هو سُـئة عند جمهور الفقهاء ،
قال تعالى:
بعد آيات الصيام بقوله تعالى:
"ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ماهدنكم "
(البقرة : 185)
وحمل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر ،
وقال سبحانه ,وتعالى ,في آيات الحج :
"واذكروا الله في ايام معدودات "
البقرة: (٢٠٣)
وقال أيضًا :
ليشهدوا منفع لهم ويذكروا أسم الله في أيام
معلومات على ما رزقهم -
بهيمة الأنعم (الحج : ۲۸)
وقال تعالى :
وكذلك سخرها لك ليكبروا الله على ما
هديك
( الحج : ۳۷)
وحمل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على
ما يكون في عيد الأضحى .
والله
الجواب : بناءاب التكبير بحروب الشمس لعلى
العيد في المنازل والفرق والمساحة، والاسوال
برفع الصوت للرجل، إظهارا لشعار العب
والأظهـر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد أنا
مـن لـم يصل مع الإمام فيكسر حتى يفرغ الإمام من
صلاة العيد، ومن الخطبتين .
والله سبحانه وتعالى أعلم
صيغت تكبيرة العيد
الجـواب : لـم يـرد فـي صيغـة التكبير شيء
بخصوصه في السنة المطهرة ، ولكن درج بعض
الصحابة منهـم مسلمان الفارسي على التكبير
بصيغـة : «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا
الله ، الله أكبـر ، الله أكبر ، ولله الحمد، والأمر فيه
على السعة ؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق ، وهو
قوله تعالى :
"ولتكبروا الله على ما هديكم"
( البقرة : 185)
والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده
في الشرع
.
ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة
المشهورة وهي
: "الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ،
لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر، ولله الحمد ،
أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة
وأصيلا ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر
عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا
الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره
الكافرون ، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى
آل سيدنا محمد ، وعلى أصحاب سيدنا محمد
وعلى أنصار سيدنا محمد ، وعلى أرواح سيدنا
محمد، وعلى درية سيدنا محمد وسلم تسليم
كثيراء"
وهي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها فى كتبهم ؛
وقال
عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :" وان
كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسـن ، وإن
زاد تكبيـرا فحسـن ، وما زاد مع هـذا من ذكر الله
أحببته " .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ما حكم زيادة الصلاة على النبي (صلى)
الجـواب : زيادة الصلاة والسلام على سيدنا
محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في
خـتـام التكبير أمر مشـروع ؛ فإن أفـضـل الذكر ما
اجتمع فيه ذكر الله ورسوله (صلى) ، كما أن الصلاة
والسلام على النبي (صلى) تفتح للعمـل باب القبول
فإنها مقبولة أبـدا حتى من المنافق ، كما نص على
ذلك أهل العلم ؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ما يسن له قبل صلاة العيد؟
تاب الغسل والطيب للعيدين ،
وج للصلاة ومن لم يخرج لها ، ويستحب
ي من الثياب للقاعد والخارج، ففي
.
عن ابن عباس رضي الله عنهما- : «كان رسـول
اللہ (صلى) يغتسـل يـوم الفطر ويـوم الأضحى»، ولما
37 23
روي عن الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما -
قال : «أمرنا رسـول اللہ (صلى) أن نلبس أجود ما نجد ،
وأن نتطيب بأجود ما نجد » .
ويستحب أن يتزين الرجـل ويتنظف ويحلق
شـعره ، ويستحب أن يشتاك، ويطعم شيئا ؛ لما
روي عـن أنس رضـي
الله
عنـه - أنه قال : «كان
رسول اللہ (صلى) لا يغـدو يـوم الفـطـر حـتـى يأكل»
تـمـرات »
، وفي رواية : «
ويأكلهـن وتراه؛ ولكون
اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فطرته -
زكاة الفطـر - قبـل أن يخـرج ؛ لما روي عن ابن
عباس - رضي الله عنهما - قال : «من السنة أن لا
تخـرج يوم الفطـر حتى تخرج الصدقة، وتطعم
شيئا قبـل أن تـخـرج»
؛ ولأنـه مـسـارعة إلى أداء
الواجب فكان مندوبا إليه .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ما حكم صلاة العيد وما وقتها؟
الجواب : صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها
النبی (صلى) ، وأمـر الرجال والنساء -حتى الحيض
منهن- أن يخرجوا لها.
ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع
الشمس وزوالهـا ، ودليلهـم عـلـى أن وقتهـا يبدأ
بطلـوع الشمس أنها صلاة ذات سـبب فلا تراعي
فيهـا الأوقات التي لا تجوز فيها الصـلاة ، أما عند
الجمهـور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر
رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت
الذي تحمل فيه الان وبعد وقتها إلى ابتداء
والمحمول في سكان أدائهـا محل خلاف بين
العلماء : منهم من فضل الخلاء والمصلى خارج
المسجد ؛ استنانًا بظاهر فعل النبي (صلى) ، ومنهم
من رأي المسجد أفضل إذا اتسع للمصلين -وهم
الشافعية- ، وقالـوا إن المسجد أفضل لشـرفه ،
وردوا علـى دليل من فـضـل المصلى بأن علة صلاة
النبی (صلى) فيه عدم سعة مسجده الشريف لأعداد
المصلين الذين يأتـون لصلاة العيـد ، وعليه فإذا
اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت
الأفضلية للمسجد على الأصل ؛ لأن العلة تدور مع
المعلول وجودا وعدما .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
ما هي كيفية أدائها؟
الجـواب : صلاة العيد ركعتـان تجزئ إقامتهما
كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها – كغيرها
من الصلوات- ، وينوي بها صلاة العيد ، هذا أقلها ،
وأما الأكمل في صفتها : فأن يكبر في الأولى سـبع
تكبيرات سـوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ،
وفي الثانية خمسا سـوى تكبيرة القيام والركوع،
والتكبيرات قبل القراءة ؛ لما روي «أن رسول الله
كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا
وخمسا ، في الأولى سبعا ، وفي الآخرة خمسا ،
ما هي سنن صلاة العيد؟
الجواب السنة أن تصلى جماعة وهي الصفة
التي نقلها الخلف عن السلف ، فإن حضر وقد سبقه
الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ؛ لأنه ذكر
مسنون فات محله ، فلم ينته كدعاء الاستفتاح،
والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - كان يرفع
ياديـه مـع كل تكبيرة في العيدين » ، ويستحب أن
يقف بين گل تكبيرتین بقدر آية يذكر الله تعالى ؛
لما روي أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج
إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم : إن هذا
العيد قد دنـا فكيف التكبير فيـه ؟ فقال عبد الله :
تبـدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك
وتصلي على النبي ﷺ ، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل
ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل
مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك . . . الحديث ،
وفي رواية أخرى : فقال الأشعري وحذيفة- رضي
الله عنهما : «صدق أبو عبد الرحمن» .
قال الإمام النووي : «قال الشافعي وأصحابنا :
يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد
قدر قـراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ يهلل الله تعالى
ويكبره ويحمده ويمجده ، هذا لفظ الشافعي في
(الأم )
و(مختصر المزني ) لكـن ليس في ( الأم )
ويمجده ، قال جمهور الأصحاب : يقول : «سبحان
الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولو زاد
عليه جازه .
والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بـ (الأعلى ) في
الأولى و(الغاشية )
في الثانية ، أو بـ(ق )
في الأولىو( اقتربت )
في الثانية، كما كان يفعل رسول الله
، والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف
عن السلف .
والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر
خطبتين ، يفصل بينهما بجلسـة، والمستحب أن
يستفتح الخطبة الأولى بتسـع تكبيرات ، والثانية
بسبع ،
، ويذكر الله تعالى فيهما ، ويذكر رسـوله
، ويوصـي النـاس بتقوى الله تعالى وقـراءة
القرآن ، ويعلمهم صدقة الفطر ، ويستحب للناس
استماع الخطبة ؛ لما روي عن أبي مسعود رضي الله
عنـه أنه قال يوم عيد : «أول ما يبدأ به أو يقضى في
عهدنا هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى
يخطـب » ، فإن دخل رجل والإمام يخطب ، فإن كان
في المصلى - لا المسجد ، وهو المخصص لصلاة
العيد فقط دون بقية الصلوات- استمع الخطبة ولا
يشتغل بصـلاة العيد ؛ لأن الخطبة من سنن العيد
ويخشى فواتها ، والصلاة لا يخشى فواتها فكان
الاشتغال بالخطبـة أولى، وإن كان في المسجد
ففيه وجهان : أن يصلي تحية المسجد ولا يصلي
صلاة العيد ؛ لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا
يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر : أن يصلي العيد ،
وهو أولى ؛ لأنها أهم من تحية المسجد وأكد ، وإذا
صلاها سـقط بها التحية فكان الاشتغال بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة
والله سبحانه وتعالى أعلم
ما حكم من فاتته صلاة العيد؟
الجـواب : يشـرع قضاء صلاة العيـد لمن فاتته
منى شـاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى
اتفق كسائر الرواتب ، وإن شـاء صلاها على صفة
صـلاة العيد بتكبيـر , وإلى ذلك ذهـب الإمامان :
مالك والشافعي - رضي الله عنهما - ؛ لما روي عن
أنس - رضي الله عنه - ، أنه كان إذا لم يشهد العبد
مع الإمام بالبصرة جمـع أهله ومواليه ، ثم قام عبد
الله بـن أبي عتبة مولاه فيصلي بـهـم ركعتين ، يكبر
فيهما ، ولأنـه قضاء صـلاة، فكان على صفتها،
عزيزى القارئ لاتنسى تقييم المقالات من خلال تعليقكم على صفحات الموقع