📁 آخر الأخبار

زكاة الفطر: وحكمهاووقت وجوب ومشروعيه الزكاه؟

ما هي زكاة الفطر وما حكمها؟

زكاة الفطر وحكمها: ووقت وجوب ومشروعيه الزكاه؟
زكاة الفطر وحكمها: ووقت وجوب ومشروعيه الزكاه؟


الجـواب : هـي الـزكـاة التـي يـجـب إخراجهـا
على المسلم قبل صلاة عيد الفطـر

 بمقدار محدد وهو

- صاع من غالب قـوت البلد - 

على كل نفس من
المسلمين؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- :
«أن رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) فرض زكاة الفطر من رمضان على
الناس صاعا مـن تمر أو صاعا من شعير على كل
حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها
العائل عمن تلزمه نفقته.

شرط وجوبها هو اليسار، أما الفقير المعسر
الذى لم أم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة
العيد ويومه شيء فلا تجب عليه  زكاة الفطر ؛ لأنه
غير قادر.
والله سبحانه وتعالى أعلم .



ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟

الجواب : شرعها الله تعالى طهـرة للصائم من
:
اللغو والرفث ، وإغناء للمساكين عن السؤال في
يوم العيـد الذي يفرح المسلمون بقدومه ؛ حيث
قال رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم): «أغنوهم عن طواف هذا اليوم » .
والله سبحانه وتعالى أعلم .

ما وقت وجوبها؟

الجواب : 

1- تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية.

2- بينما يرى الشافعية والحنابلة أنـهـا تـجـب بغروب شمس آخر يوم من رمضان .

3- وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين ؛ فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لايرى بذلك بأسا
إذا جلس من يقبض زكاة الفطر ، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل صدقة الفطر قبل الفطر
بيوم أو يومين

ولا مانع شرعا من تعجيـل زكاة الفطر من أول
دخـول رمضان ، 
كما هو الصحيح عند الشافعية ؛
لأنها تجب بسببين : بصوم رمـضـان والفطر منه ،
فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر .

ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب
شمس يوم العيد ، ومن لم يخرجها لم تسـقط عنه
وإنما يجب عليه إخراجها قضاء .

والله سبحانه وتعالى أعلم .


ما مقدارها؟

الجـواب : زكاة الفطـر تكون صاعا معاني
فوت البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب
في زكاة الفطر عن كل إنسـان : صاع بصاع سيدنا
رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم)، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن
(2,5)كجـم تقريبا 
من القمـح ، ومن زاد على هذا
القـدر الواجب جـاز، ووقع هذا الزائـد صدقة عنه
يثاب عليها إن شاء الله تعالى .

والله سبحانه وتعالى أعلم .


ما حكم إخراجها قيمة؟

الجـواب : إخراج زكاة الفطـر طعامًا هو الأصل
المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه
جمهـور فقهاء المذاهب المتبعة،
 إلا أن إخراجها
بالقيمة أمر جائز ومجزئ، وبه قال فقهاء الحنفية ،
وجماعـة من التابعين ، وطائفة من أهل العلم قديما
وحديثا ،
 وهو أيضا رواية مخرجة عن الإمام أحمد ،
بـل إن الإمـام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى فى فتاويه بجواز تقليد الامام ابى حنيفه (رضى)

- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سـأله
عـن ذلك ، 
وهذا هـو الذي عليه الفتـوى الآن ؛
 لأن
مقصـود الزكاة الإغناء، 
وهو يحصل بالقيمة والتي
هـي أقرب إلى منفعة الفقير ؛ لأنـه يتمكن بها من
شـراء ما يحتـاج إليه ، 

ويجـوز إعطـاء زكاة الفطر
لهيئة خيرية تكون وكيلة عن صاحـب الزكاة في
إخراجها إلى مستحقيها .

والله سبحانه وتعالى أعلم .


Mohamed Apd elshafy
Mohamed Apd elshafy
مؤسس موقع "تاريخكوا اليوم " حيث اقدم من خلال الموقع إلى نشر المعرفة التقنية وجعلها متاحة لجمهور واسع من المهتمين بالعلوم الحديثة. تاريخكوا اليوم : | بوابتك للعلوم والتكنولوجيا |
تعليقات